فاطمة رضي الله عنها لم تكن راضية بما ذكر فيه وكان الشقاق بينها وبين عليّ - رضي الله عنه - متوقعًا فأراد - صلى الله عليه وسلم - دفع وقوعه [1] .
5279 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَال:"أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ"قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَال:"عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
[انظر: 456 - مسلم: 1075، 1504 - فتح 9/ 404] .
(باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا) أي: عند الأكثر، وفي نسخة: بدل (طلاقًا) "طلاقها". ومرَّ حديث الباب في أوئل كتاب: الصلاة وغيرها [2] .
15 -بَابُ خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ العَبْدِ
(باب: خيار الأمة تحت العبد) أي: بيان جوازه إذا عتقت؛ لأنها تتغير به.
5280 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال:"رَأَيْتُهُ عَبْدًا"يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ.
[5281، 5282، 5283 - فتح 9/ 406] .
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك. (شعبة) أي: ابن الحجاج.
(1) "البخاري بشرح الكرماني"19/ 200.
(2) سبق برقم (456) كتاب: الصلاة، باب: البيع والشراء على المنبر في المسجد.