بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَال:"أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلا أَنَّا حُرُمٌ".
[انظر: 1825 - مسلم: 1193 - فتح: 5/ 202]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس (أنَّه أهدى لرسول الله) إلى آخره مرَّ شرحه في كتاب: الحج [1] والغرض منه هنا قوله: (لم نرُدَّه عليك إلَّا أنَّا حرم) إذ مفهومه: أنَّه لو لم يكن محرمًا لقبله. و (الأبواء) و (ودان) : موضعان بين مكَّة والمدينة [2] .
(باب: قبول الهديَّة) في نسخة:"باب من قبل الهديَّة سواء كان المُهدى صيدًا أم لا"فذلك أعمُّ مما مرَّ من تقييد المهدي بالصيد.
2574 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِهَا - أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ - مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
[2580، 2581، 3775 - مسلم: 2441 - فتح: 5/ 203]
(حدَّثنا إبراهيم) في نسخة:"حدَّثني إبراهيم". (عبدة) أي: ابن سليمان. (هشام) أي: ابن عروة.
(يتحرّون) أي: يقصدون. (يبتغون) أي: يطلبون، وفي نسخة:"يتبعون"بتشديد الفوقيّة، وكسر الموحَّدة. (بها) أي: بهداياهم. (أو
(1) سلف برقم (1825) كتاب: جزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل.
(2) انظر:"معجم البلدان"1/ 79، 5/ 365.