(باب: لا يرجم المجنون والمجنونة) أي: إذا زنيا؛ لعدم تكليفهما.
6815 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال:"أَبِكَ جُنُونٌ"قَال: لَا، قَال:"فَهَلْ أَحْصَنْتَ"قَال: نَعَمْ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ".
[انظر: 5271 - مسلم: 1691 م - فتح 12/ 120] .
(يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بكير.
(فلما شهد) أي: أقر على نفسه.
(أربع شهادات) كرر ذلك الإقرار للاستثبات والاحتياط في درء الحدّ بالشبه بقرينة قوله: (أبك جنون) لا للاشتراط لقوله في خبر العسيف"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" [1] حيث لم يقل: فإن اعترفت أربع مرات.
6816 - قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَال:"فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ".
[انظر: 5270 - مسلم: 1691 - فتح 12/ 121] .
(أذلقته الحجارة) بذال معجمة وقاف أي: بلغت منه الجهد.
(باب: للعاهر الحجر) أي: بيان ما جاء فيه.
6817 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
(1) سبق برقم (2314) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود.