انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فَيُحَامِلُ، فَيُصِيبُ المُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ"قَال: مَا تَرَاهُ إلا نَفْسَهُ."
[انظر: 1415 - مسلم: 1018 - فتح: 4/ 450]
(حدثنا سعيد) في نسخة:"حدثني سعيد". (عن شقيق) هو أبو وائل.
(إذا أمر) في نسخةٍ:"إذا أمرنا". (فيحامل) بتحتيةٍ مضمومةٍ بلفظ المضارع من المفاعلة التي تكون بين اثنين والمراد هنا: أن الحمل من أحدهما، والأجرة من الآخر، كالمساقاة والمزارعة، وفي نسخةٍ:"فتحامل"بفوقية مفتوحة بلفظ الماضي من المفاعلة أيضًا، أي: تكلف حمل متاع الغير؛ ليكتسب ما يتصدق به. (فيصيب المُدَّ) أي: أجره عن ما حمل. (وإن لبعضهم لمئة ألف) أي: من الدنانير، أو الدراهم.
(قال) أي: أبو وائل [الرواي] [1] . (ما نراه) بضم النون. (إلا نفسه) في نسخة:"يعني: إلا نفسه"، والمعنى: ما نظن أبا مسعود أراد بالبعض إلا نفسه، ومرَّ شرح الحديث في باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة [2] .
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ:"لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ"وَقَال ابْنُ سِيرِينَ:"إِذَا"
(1) من (م) .
(2) سلف الحديث برقم (1415) كتاب: الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة.