فهرس الكتاب

الصفحة 2610 من 6339

قَال: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ"وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ"."

(باب: أجر السَّمْسَرة) أي: الدلالة.

(فما زاد على كذا وكذا فهو لك) هذا رأي ابن عباس، والجمهور على خلافه للجهل بمقدار الزائد، فللبائع في مثله أجرة المثل. (فهو لك) في نسخة:"فلك". (أو بيني وبينك فلا بأس به) في كل من الأمرين ما ذكر آنفًا. (المسلمون عند شروطهم) أي: الجائزة شرعًا، وهذا رواه الإمام أحمد، وأبو داود وغيرهما [1] .

2274 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (معمر) أي: ابن راشد. (عن ابن طاوس) هو عبد الله.

(أن يتلقى) بتحتية، وفي نسخة:"بفوقية". (ولا يبيع) بنصب (يبيع)

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 366 بدون ذكر لفظ:"المسلمون عند شروطهم".

وأبو داود (3594) كتاب: الأقضية، باب: في الصلح، بلفظ:"المسلمون على شروطهم".

وعبد الرزاق بهذا اللفظ أيضًا 8/ 380 (15709) كتاب: المكاتب، باب: الشروط على المكاتب.

والبيهقي 6/ 79 كتاب: الشركة، باب: الشرط في الشركة وغيرها.

وقال الألباني في"صحيح أبي داود": حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت