فهرس الكتاب

الصفحة 5317 من 6339

9 -بَابُ نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

(باب: نقيع) أي: جواز شرب. (نقيع التمر ما لم يسكر) لأنه إذا أسكر حرم شربه كما مَرَّ.

5597 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَال: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَهِيَ العَرُوسُ، فَقَالتْ:"مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ".

[انظر: 5176 - مسلم: 2006 - فتح 10/ 62]

(عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. (أبا أسيد) هو مالك بن ربيعة. (فقالت: أنقعت له تمرات من الليل في تور) هو محمول على ما إذا لم يسكر، فيوافق منطوق الترجمة، ومَرَّ الحديث في باب: الانتباذ في الأوعية [1] .

10 -بَابُ البَاذَقِ، وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

وَرَأَى عُمَرُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذٌ،"شُرْبَ الطِّلاءِ عَلَى الثُّلُثِ"وَشَرِبَ البَرَاءُ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ، عَلَى النِّصْفِ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ:"اشْرَبِ العَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا"وَقَال عُمَرُ:"وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ".

(باب: الباذق) بفتح المعجمة وكسرها: ما طبخ من عصير العنب.

(ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة) عطف على الباذق.

(ومعاذ) أي: ابن جبل.

(شرب الطلاء) بكسر الطاء: ما طبخ من عصير العنب حتى صار (على الثلث) وذهب ثلثاه (شرب البراء وأبو جحيفة) أي: الطلاء إذا

(1) سبق برقم (5591) كتاب: الأشربة، باب: الانتباذ في الأوعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت