(أيوب) أي: ابن أبي تميمة كيسان السختياني. (فخرج) في نسخة:"خرج". وشرح الحديث الأول سيأتي في فضائل القرآن [1] ، والثاني مرَّ في الأذان [2] ، والثالث سيأتي في اللباس [3] ، ومطابقة الثلاثة للترجمة: الاعتماد على صوت القارئ في الأول، وصوت الأعمى في الثاني، وصوت مخرمة في الثالث.
وَقَوْلِهِ تَعَالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282] .
(باب: شهادة النساء) أي: جوازها.
2658 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَال: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟"، قُلْنَ: بَلَى، قَال:"فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا".
[انظر: 304 - مسلم: 80 - فتح: 5/ 266]
(ابن أبي مريم) هو سعيد الجمحي. (زيد) أي: ابن أسلم الخدري ساقط من نسخة. (قال: أليس) في نسخة:"قال النبي - صلى الله عليه وسلم: أليس". ومرَّ شرح الحديث في كتاب الحيض [4] .
(1) سيأتي برقم (5037) كتاب: فضائل القرآن، باب: نسيان القرآن.
(2) سلف برقم (657) كتاب: الأذان، باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره.
(3) سيأتي برقم (5800) كتاب: اللباس، باب: القباء وفروج حرير.
(4) سبق برقم (304) كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم.