فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 6339

يصلِّي) في نسخة:"يصلّي". (يخطَّان) بتحتية، وفي نسخة:"تخطان"بفوقية. (فجاء) في نسخة:"فجاءه". (رسول الله) في نسخة:"النبيُّ". (مقتدون) في نسخة:"يقتدون"، ومرَّ تفسير الحديث [1] .

69 -بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ؟

(باب: هل يأخذ الإمام إذا شَكَّ بقول الناس؟) كما قال الحنفية أو لا كما قال الشافعية، وفي نسخة:"هل يأخذ الإمام بقول الناس إذا شكَّ من اثنتين؟"أي: ركعتين من صلاة الظهر.

714 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَال لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ"فَقَال النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ.

[انظر: 482 - مسلم: 573 - فتح: 2/ 205]

(ذو اليدين) اسمه: الخرباق. (فقال رسول الله) أي: للحاضرين. (فصلى اثنتين أخريين) . ظاهر الحديث: أنه أخذ بقول الحاضرين، والشافعي حمله على أنه تذكر بعد قولهم، ويؤيده خبر أبي داود عن أبي هريرة قال:"ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله" [2] .

715 -حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال:"صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ،"

(1) سبق برقم (198) كتاب: الوضوء، باب: الغسل والوضوء في المخضب.

(2) انظر:"سنن أبي داود" (1012) كتاب: الصلاة، باب: السهو في السجدتين وقال الألباني في"ضعيف أبي داود": ضعيف (184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت