فهرس الكتاب

الصفحة 2649 من 6339

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

40 -كِتَاب الوَكَالةِ

1 -[باب]بَابُ وَكَالةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي القِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَدْ"أَشْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا".

[انظر: 1085، 1707]

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [مؤخرة في نسخةٍ عن قوله] [1] : (كتاب الوكالة) هي بفتح الواو وكسرها لغةً: التفويض، وشرعًا: تفويض شخص أمره إلى آخره فيما يقبل النِّيابة، ولها أركان وشروطٌ مذكورة في كتب الفقه.

(باب في) ساقط من نسخة فصار اللَّفظ:"كتاب الوكالة" (وكالة الشريك) وفي أخرى:"كتاب الوكالة ووكالة الشَّريك"بإسقاط ما ذكر وزيادة واو. (الشريك في القسمة وغيرها) بالجر بدل من (الشَّريك) قبله، وبالرَّفع استئناف، وبالنَّصب بوكالة، أو بمقدَّر كأعني.

2299 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:"أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ، وَبِجُلُودِهَا".

[انظر: 1707 - مسلم: 1317 - فتح: 4/ 479]

(قبيصة) أي: ابن عقبة العامري. (سفيان) أي: الثَّوري. (ابن أبي

(1) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت