فهرس الكتاب

الصفحة 2776 من 6339

وقيل: السعلة، وقيل: النحنحة [1] .

ومطابقة ما ذكر للترجمة مأخوذة من قوله: (رد على المتصدق) وقوله: (لم يجز عتقه) ، وقوله: (فقل: لا خلابة) ، وقوله: (فردَّه النَّبي - صلى الله عليه وسلم -) ؛ لأنَّه إنَّما ردَّ الصَّدقة والعتق على فاعلهما مع احتياجه؛ لأجل ضعف عقله؛ إذ المحتاج يبدأ بنفسه لخبر:"ابدأ بنفسك" [2] وإنَّما قال: (فقل: لا خلابة) لمن هو ضعيف العقل في شرائه، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: بيع المزابنة [3] .

4 -بَابُ كَلامِ الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

(باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي: بيان جوازه فيما لا يوجب عقوبة.

2416، 2417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".

(1) "صحيح مسلم بشرح النووي"11/ 142 - 143،"تهذيب الأسماء واللغات"2/ 130، الحديث رواه ابن سعد في"الطبقات"4/ 138 في ترجمة نعيم النحام، والحاكم في"مستدركه"3/ 259 كتاب: معرفة الصحابة.

(2) رواه مسلم (997) كتاب: الزكاة، باب: الابتداء في النفقة بالنفس، والنسائي في"الكبرى"2/ 37 (2326) كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل. وأبو عوانة في"مسنده"3/ 490 (5805) كتاب: الوصايا، باب: إباحة الرجوع في التدبير. وابن حبان 8/ 128 كتاب: الزكاة، باب: صدقة التطوع. والبيهقي 4/ 478 (7755) كتاب: الزكاة، باب: الاختيار في صدقة التطوع.

(3) سبق برقم (2141) كتاب: البيوع، باب: المزايدة، ولم أقف عليه في الباب المشار إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت