فهرس الكتاب

الصفحة 2897 من 6339

الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.

(ورهنه درعه) مطابقته للترجمة: بالرهن عند اليهودي ظاهرة، وقيس به غيره. ومرَّ الحديث مرارًا [1] .

6 -بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

(باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن) أي: في أصل الرهن أو قدره أو تعيينه، أو قدر المرهون به. (ونحوه) بالرفع عطف على جملة الشرط، أي: ونحو ما ذكر، كاختلاف المتبايعين. (فالبينة على المدعي) أي: وهو من يخالف قوله الظاهر. (واليمين على المدعى عليه) وهو من يوافق قوله الظاهر. والحكمة في ذلك: أن جانب المدعي ضعيف فكلف حجة قوية وهي البينة، وجانب المدعى عليه أقوى فاكتفي فيه [بحجة ضعيفة] [2] وهي اليمين، [نعم قد يكون اليمين] [3] في جانب المدعي لدليل، كأيمان القسامة، ودعوى القيمة في المتلفات، كما هو مبين في كتب الفقه.

(1) سلف في كتاب: البيوع برقم (2068) باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة. و (2096) باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه. و (2200) باب: شراء الطعام إلى أجل. و (2251) كتاب البيوع، باب: الكفيل في السلم. و (2252) باب: الرهن في السلم. و (2386) كتاب: في الاستقراض، باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه. و (2509) كتاب: الرهن، باب: من رهن درعه.

(2) من (م) .

(3) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت