2614 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَال: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:"أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي".
[5366, 5840 - مسلم: 2071 - فتح: 5/ 229]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (فرأيت الغضب في وجهه) هو موضع الترجمة؛ لأنه دال على أنه كره لعلي لبسها. (بين نسائي) لم يكن لعلي إذ ذاك زوجة سوى فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - فالمراد: زوجته وأقاربه لقوله في رواية أخرى:"بين الفواطم" [1] أي: فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة، أو بنت عتبة بن ربيعة، أو بنت الوليد بن عتبة.
وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ، فَقَال: أَعْطُوهَا آجَرَ".
[انظر: 2217]
وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ.
[انظر: 2217] وَقَال أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا،
(1) رواه مسلم برقم (2071) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال. وابن ماجه برقم (3596) كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب. وابن أبي شيبة في"مصنفه"5/ 151.