فهرس الكتاب

الصفحة 2799 من 6339

القتل لا بقتل سابق؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل. (إما أن يُفدى) . بالبناء للمفعول، أي: يعطى الدَّية. (وإما أن يقيد) بتحتيَّة مضمومة فقاف مكسورة، أي: يقتص. (فإنَّا نجعله) في نسخة:"فإنَّما نجعله". (أبو شاه) . بهاء مع التَّنوين والصرَّف، وروي بالتاء. (اكتبوا لي) أي: الخطبة المذكورة، كما يعلم من كلامه بعدُ. (قلت للأوزاعي) مقول الوليد. (هذه الخطبة) بالنَّصب على المفعولية أي: اكتبوا هذه الخطبة، وبالرَّفع على الابتداء والخبر.

[قوله: (التي سمعها) إلى آخره] [1] ، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: العلم [2] .

8 -بَابُ لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

(لا تحتلب ماشية أحدٍ بغير إذن) منه، وفي نسخة:"بغير إذنه". (لا يحلبن) بضم اللَّام وتشديد النُّون، وفي نسخة:"لا يحتلبن"بتاء قبل اللَّام المكسورة.

2435 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِهِ".

[مسلم: 1726 - فتح 5/ 88]

(مشربته) بضم الرَّاء وفتحها: الغرفة المرتفعة عن الأرض، شبَّه - صلى الله عليه وسلم - ضروع المواشي في ضبطها الألبان لأربابها بالمشربة التي تحفظ ما

(1) من (ب) .

(2) سبق برقم (112) كتاب: العلم، باب: كتابة العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت