على أنها العصر؛ لاتفاق الرواة في خبر عمران في قصة الخرباق: أنها العصر، ولما سيأتي بعد باب للبخاري من أن ابن سيرين قال: وأكثر ظني أنها العصر [1] .
(ذو اليدين) اسمه: الخرباق. (أنقصت؟) بهمزة الاستفهام وفتح النون، فالفعل لازم، وبضمها فهو متعد مبني للمفعول، وفي نسخة: بدون همزة، والجملة خبر (الصلاة) وما بينهما أعتراض. (أحق) مبتدأ. (ما يقول) ساد مسد الخبر و (هو) مبتدأ، و (أحق) خبره.
(أخريين) بتحتيتين، وفي نسخة:"أخراوين"على غير القياس، وإنما لم تبطل صلاته - صلى الله عليه وسلم - بكلامه؛ لأنه كان سهوًا؛ لأنه على ظنٍ أنه خارج الصلاة ولا صلاة المسلمين معه بكلامهم، لاعتقادهم جواز نسخها من أربع إلى ركعتين؛ ولأن كلامهم كان جوابًا له - صلى الله عليه وسلم - وهو لوجوبه لا يبطله.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: في القيام من الثالثة قياسه على القيام من الركعتين، أو الإشارة إلى روايته في مسلم، ومرَّ شرح الحديث في باب: تشبيك الأصابع في المسجد [2] .
وَسَلَّمَ أَنَسٌ، وَالحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وَقَال قَتَادَةُ:"لَا يَتَشَهَّدُ".
[فتح: 3/ 97]
(باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو) أو بعدهما. (وقال قتادة:
(1) "فتح الباري"3/ 97.
(2) سبق برقم (482) كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ..