فهرس الكتاب
هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَال:"أَنْ تَسْكُتَ"وَقَال بَعْضُ النَّاسِ:"إِنِ احْتَال إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْويجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ القَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا".
[انظر: 5136 - مسلم: 1419 - فتح 12/ 340]
(شيبان) أي: ابن عبد الرحمن النحوي. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.
(وقال بعض الناس) إلى آخره مر نظيره مع رده [1] .
6971 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ"قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ قَال:"إِذْنُهَا صُمَاتُهَا"وَقَال بَعْضُ النَّاسِ:"إِنْ هَويَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيمَةً أَوْ بِكْرًا، فَأَبَتْ، فَاحْتَال فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ، فَرَضِيَتِ اليَتِيمَةُ، فَقَبِلَ القَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلانِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الوَطْءُ".
[انظر: 5137 - مسلم: 1420 - فتح 12/ 340]
(ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز.
(وقال بعض الناس) إلى آخره مرَّ نظيره مع ردِّه أيضًا.
(باب: ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك) أي: في حكم الاحتيال المذكور.
(1) سبق برقم (5136) كتاب: النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها.