فهرس الكتاب
(باب: كيف يكفن المحرم) إذ لكفنه كيفية تخالف كيفية كفن غيره، كما يعرف من الحديث، والترجمة: ساقطة من نسخة.
1267 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
[انظر: 1265 - مسلم: 1206 - فتح: 3/ 137]
(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد اللَّه. (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية.
(وهو) أي: الرجل الموقوص. (وكفنوه في ثوبين) مرَّ شرحه [1] . (ولا تمسوه) بضم التاء. (ملبدًا) بدال مهملة بدل التحتية في (ملبيًا) الموجودة في نسخة، والتلبيد: جمع شعر الرأس بصمغ أو غيره؛ ليلتصق ولا يتشعث في الإحرام، لكن أنكر القاضي عياض هذه الرواية، وقال: الصواب: ملبيًا بدليل؛ رواية: (يلبي) . قال الزركشي: وكذا رواه البخاري، في كتاب: الحج [2] ؛"فإنه يبعث يهل"، قال البرماوي: وكل هذا لا ينافي رواية: (ملبدًا) إن صحت؛ لأنه حكاية حاله عند موته، يعني: أن اللَّه يبعثه على هيئته التي مات عليها.
(1) سبق برقم (1265) كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين.
(2) سيأتي برقم (1839) كتاب: جزاء الصيد، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.