(وقال أبو حميد) أي: الساعدي (في أصحابه) أي: في حضورهم. (هصر ظهره) أي: أماله، وفي نسخة:"حنى ظهره"، والمراد: أنه أماله، ثم بعد انتهائه إلى حد الركوع سواه، كما ورد في رواية لأبي داود [1] .
[فتح: 2/ 275]
(باب: حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة) ساقط من نسخة، وعلى ثبوته في النسخة: (والطمانينة) بضم الطاء، وهي أكثر استعمالًا، وفي نسخةٍ: حذف (باب) وزيادة واو بدله، وأراد بالاعتدال في الركوع: تسوية الظهر فيه.
792 -حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي الحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ، قَال:"كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلا القِيَامَ وَالقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ".
[801، 820 - مسلم: 471 - فتح: 2/ 276]
(بدل بن المحبَّر) بفتح الدال المهملة، وضم الميم، وفتح الحاء المهملة، والموحدة المشددة. (شعبة) أي: ابن الحجاج (الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن الأنصاري (عن البراء) أي:"ابن عازب"كما في نسخة.
(1) "سنن أبي داود" (852) كتاب: الصلاة، باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين.
وقال الألباني في"صحيح أبي داود" (798) إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين.