فهرس الكتاب

الصفحة 2536 من 6339

مدخلًا في كفالة أولادها، واعتماد العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، وخروج المتزوجة من بيتها لحاجتها، إذا علمت رضا الزوج به.

96 -بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

(بابُ: بَيْع الشريكِ من شريكهِ) أي: جواز بيعه منه.

2213 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ".

[2214، 2257، 2495، 2496، 6976 - مسلم: 1608 - فتح: 4/ 407]

(حدثني) في نسخة:"حدثنا". (محمود) أي: ابن غيلان. (عبد الرزاق) أي: ابن همام. (معمر) أي: ابن راشد.

(في كل مال لم يقسم) أخذ بظاهره عطاء، وهو شاذٌّ، والمعروف: أنه مخصوصٌ بالعقار المتحمل للقسمة، وفي نسخةٍ:"في كل ما لم يقسم". (فإذا وقعت الحدود) أي: بُيِّنت حدود أقسام الأرض المشتركة (وصُرِّفت الطرق) بتشديد الراء وتخفيفها أي: بينت مصارفها بأن عُيِّن لكل قسم مصرفه. (فلا شفعةَ) أي: لأنَّ الأرض بالقسمة صارت غير مشاعة.

ووجه دخول حديث الشفعة في الباب: بأن الشريك يأخذ الشقص [1] من المشتري قهرًا، فأخذه له من شريكه مبايعة جائز قطعًا.

(1) الشقص بالكسر السهم والنصيب والشريك كالشقيص وهو الشريك والفرس الجواد، والقليل من الكثير. انظر: مادة:"شقص"في"القاموس"ص 622.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت