فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 6339

والجسد، وفي نسخة:"متلففات"بفاءين، وهو بمعناه. (بمروطهنَّ) في نسخة:"في مروطهنَّ"وهي: أكسية من صوفٍ أو خزٍّ، وقيل: أردية واسعة [1] ، واحدها: مرط بكسر الميم.

(ما يعرفهنَّ أحد) أي: لبقاءِ ظلمة الليل، أولمبالغتهن في التلحف وفي التغطية.

وفي الحديث: جواز صلاة المرأة في ثوب واحد، وهو مذهب الشافعيّ إذا غطَّتْ به جميع بدنها، سوى الوَجه والكفين، وجواز حضور النساء الجماعة مع الرجال.

14 -بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

(باب: إذا صلَّى في ثوب له أَعلام ونظر إلى علمه) أي: الثوب، وفي نسخة:"إلى علمها"أي: الخميصة؛ لذكرها في الحديث، وجواب (إذا) محذوف، أي: هل تكره صلاته، أولًا.

= الأزهري: يجلِّل به الجسد، كساءً كان أو غيره. وقال ابن دريد: اللفاع: الملحفة أو الكساء تلفع به المرأة. وقال غيرهم: الكساء الأسود، وآخرون: الغليظ.

مادة (لفع) في:"الصحاح"3/ 1279 - 1280،"اللسان"1/ 4053"القاموس"761.

(1) المِرْطُ: كل ثوب غير مخيط، وقيل: المرط: كِسَاءٌ من خَزٍّ أو صوف أو كتَّان يُؤتزر به وتتلفَّع المرأة به، و (ج) : مروط. وقيل: المرط: الثوب، وقيل: الثوب الأخضر.

مادة (مرط) في:"الصحاح"3/ 1159، و"اللسان"7/ 4183، و"القاموس"687.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت