(باب: ما يستحب أن يغسل وترًا) أي: استحباب غسل الميت وترًا.
1254 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَال:"اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَال:"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ"فَقَال أَيُّوبُ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ:"اغْسِلْنَهَا وتْرًا"، وَكَانَ فِيهِ:"ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا"وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَال:"ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا"، وَكَانَ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.
[انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 130]
(محمد) أي: ابن المثنى [1] ، كما في [مسلم] [2] . (عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) ابن سيرين.
(فإذا فرغتن ... إلخ) مرَّ شرحه مع ما قبله في الباب السابق. (فقال أيوب) في نسخة:"وقال أيوب". (حفصة) أي: بنت سيرين. (ابدأوا) بجمع المذكر تغليبًا للذكور؛ لأنهن كن محتاجات إلى معاونتهن في حمل الماء إليهن وغيره، أو باعتبار الأشخاص، وفي نسخة:"ابدأن"بضمير النسوة. (وبمواضع الوضوء) زاد في نسخة:"منها". (مشطناها)
(1) محمد ذكر بلا نسبة في أكثر الروايات. قال ابن السكن: هو محمد بن سلام. ووقع عند الأصيلي: حدثنا محمد بن المثنى، وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الولي وهو التستري، ولقبه: حمدان وهو من شيوخ البخاري أيضًا. انظر:"الفتح"3/ 130،"عمدة القاري"6/ 400.
(2) من (م) .