(باب: إذا تزوج البكر على الثيب) جواب (إذا) محذوف أي: أقام عندها سبعًا.
5213 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ قَال:"السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا".
[انظر: 5214 - مسلم: 1461 - فتح 9/ 313] .
(بشر) أي: ابن المفضل. (خالد) أي: الحذاء. (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد الجرمي. (قال) أبو قلابة. (ولو شئت أن أقوله) أي: بدل قولي عن أنس، قال من السنة. (قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولكن قال) أي: أنس. (السنة إذا تزوج ..) إلخ أي: لو قلت ذلك؛ لكنت صادقًا في تصريحه برفعه إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولكن المحافظة على اللّفظ أولى. (أقام عندها سبعًا) أي: من الليالي بأيامها متواليات.
101 -بَابُ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ
(باب: إذا تزوج الثيب على البكر) جواب (إذا) محذوف أي: أقام عندها ثلاثًا.
5214 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَخَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَال:"مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ".
= بعض. وابن ماجة (1971) كتاب: النِّكاح، باب: القسمة بين النِّساء، وأحمد 6/ 144، وابن حبّان في:"صحيحه"10/ 5 (4205) كتاب: النكاح، باب: القسم. وضعفه الألباني في:"ضعيف الترغيب والترهيب" (1220) .