فهرس الكتاب

الصفحة 2288 من 6339

23 -بَابُ المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا".

(باب: المباشرة للصائم) أي: حكم مباشرته بحليلاته بجماعٍ وغيره.

(يحرم عليه) أي: على الصائم. (فرجها) أي: جماعه.

1927 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَال: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ"، وَقَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ {مَآرِبُ} [طه: 18] :"حَاجَةٌ"، قَال طَاوُسٌ: {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} [النور: 31] :"الأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ". وقال جَابرُ بْنُ زَيْد: إنْ نَظَرَ فَأقنَى يُتمُّ صَوْمَهُ.

[1928 - مسلم: 1106 - فتح: 4/ 149]

(قال: عن شعبة) أي: ابن الحجاج، وفي نسخة:"عن سعيد"بدل (عن شعبة) . قال شيخنا هو غلط فاحش [1] ، ولفظ: (قال) ساقط من نسخة. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن إبراهيم) أي: النخعي.

(عن الأسود) أي: ابن يزيد.

(يقبل ويباشر) العطف فيه من عطف العام على الخاص. (لإربه) بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحها، أي: لنفسه، أو لحاجته، والمراد بها: العضو -وهو الذكر-، وقد أشارت عائشة رضي الله عنها بقولها: (وكان أملك لإربه) إلى إباحة المباشرة جماع لمن يكون مالكًا لإربه دون من لا يأمن من الإنزال أو الجماع.

(وقال) أي: البخاري. (قال ابن عباس) في تفسير

(1) انظر:"الفتح"4/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت