أبي داود: أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الجراد فقال:"لا آكله ولا أحرمه"فمرسل [1] .
(باب: آنية المجوس والميتة) أي: بيان حكمهما.
5496 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَال: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلانِيُّ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيُّ، قَال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي المُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ؟ فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ: فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إلا أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ".
[انظر: 5478 - مسلم: 1930 - فتح: 9/ 622]
(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد. (بُدًّا) أي: غير
5497 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ
(1) "سنن أبي داود" (3813) و (3814) كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الجراد.
وقال: رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر سلمان. ورواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر سلمان. وأخرجه ابن ماجه (3219) كتاب: الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد. والبيهقي 9/ 431 كتاب: الصيد والذبائح، باب: ما جاء في أكل الجراد. وقال: كذلك رواه الأنصاري عن سليمان، كان صح: ففيه أيضًا دلالة على الإباحة فإنه إذا لم يحرمه فقد أحله، وإنما لم يأكله تقذرًا. والله أعلم.
وقال الألباني في"الضعيفة" (1533) : حديث ضعيف لإرساله.