فهرس الكتاب

الصفحة 2795 من 6339

2430 - وَقَال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَسَاقَ الحَدِيثَ:"فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَال وَالصَّحِيفَةَ".

[انظر: 1498 - فتح 5/ 85]

(فإذا بالخشبة) في نسخة:"فإذا هو بالخشبة فأخذها"هو موضع التَّرجمة بالخشبة وقيس بها السَّوط ونحوه. قال الكرماني: وفي ذلك أن الخشبة حكمها حكم اللُّقطة، قال المهلب: وإنَّما أخذها حطبًا لأهله؛ لأنَّه قوي عنده انقطاعها من صاحبها لغلبة العطب عليه وانكسار سفينته. انتهى [1] . والظَّاهر: أنه إن وجد بالخشبة -مثلًا- علامة الملك فهي لقطة، وإلا فهي مباحة [كالمأخوذ] [2] بالاحتطاب.

6 -بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

(باب: إذا وجد تمرة) أي: ونحوها من المحقرات. (في الطَّريق) جاز له أخذها وأكلها.

2431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَال:"لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا".

[انظر: 2055 - مسلم: 1071 - فتح 5/ 86]

(سفيان) أي: الثَّوري.

[ (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن طلحة) أي: ابن مصرف. (قال) في نسخة:"فقال".

2432 - وَقَال يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَقَال زَائِدَةُ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ،

(1) "البخاري بشرح الكرماني"11/ 6.

(2) من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت