وَقَال بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
(باب: حمل صاحب الدابة غيره بين يديه) أي: أمامه. (بعضهم) هو عامر الشعبي.
5966 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: - ذُكِرَ شَرُّ الثَّلاثَةِ عِنْدَ - عِكْرِمَةَ، فَقَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ:"أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالفَضْلَ خَلْفَهُ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ، وَالفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ؟."
[انظر: 1798 - فتح 10/ 396]
(الأشر الثلاثة) بالإضافة كالضارب الرجل، وبرفعهما على الابتداء والخبر، وفي نسخة:"أشر الثلاثة"وفي أخرى:"شر الثلاثة"بدون ألف، وما ذكر عند عكرمة من أن ركوب الثلاثة شر [1] ، وأن أحدهم أشر، أنكره واستدل بفعل النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - له على جوازه.
101 -باب [إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ] .
(باب: إرداف الرجل خلف الرجل) أي: بيان ما جاء فيه.
5967 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إلا أَخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَال:"يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ"قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَال:"يَا مُعَاذُ"قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَال:"يَا مُعَاذُ"
(1) قال الحافظ: في رواية الكشميهيني"أشر"بزيادة ألف أوله وفي رواية الحموي:"الأشر"فأمر"أشر"بزيادة ألف فهي لغة اهـ انظر:"الفتح"10/ 397.