6912 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال:"العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ".
[انظر: 1499 - مسلم: 1710 - فتح 12/ 254]
(باب: المعدن جبار والبئر جبار) أي: التالف بكل منهما هدر.
ومرَّ حديث الباب في الزكاة [1] .
29 -بَابٌ: العَجْمَاءُ جُبَارٌ
وَقَال ابْنُ سِيرِينَ:"كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ العِنَانِ"وَقَال حَمَّادٌ:"لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إلا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ"وَقَال شُرَيْحٌ:"لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ، أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا"وَقَال الحَكَمُ، وَحَمَّادٌ:"إِذَا سَاقَ المُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ"وَقَال الشَّعْبِيُّ:"إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ".
(باب: العجماء) أي: الدابة، سميت بذلك؛ لأنَّها لا تتكلم.
(جبار) أي: التالف بها هدر عند عدم تقصير مالكها. (من النفخة) بفتح النون، وسكون الفاء بعدها مهملة؛ أي: الضربة الصادرة من الدابة برجلها. (من رد العنان) بكسر العين، وتخفيف النون: ما يوضع في فم الدابة، ليصرفها الراكب لما يريد.
(إلَّا أن ينخس إنسان الدابة) بتثليث الخاء أي: يغزَّ مؤخرها، أو جنبها بعود أو نحوه فالضمان على الناخس، وإن كان هو الراكب. (لا
(1) سبق برقم (1499) كتاب: الزكاة، باب: في الركاز الخمس.