(باب: فضل من يعول يتيما) بأن يربيه ويقوم بمصالحه.
6005 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَال: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا"وَقَال بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى.
[انظر: 5304 - فتح: 10/ 436]
(وقال) أي: أشار. (بإصبعيه السبابة والوسطى) زاد في اللعان: وفرج بينهما؛ إشارة إلا أن بين درجتي النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين الإصبعين، وفي نسخة:"السباحة"بدل السبابة. ومَرَّ الحديث في كتاب: الطلاق [1] .
25 -بَابُ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ
(باب: الساعي على الأرملة) بفتح الميم: مَنْ لا زوج لها وعلى التعليل كما في قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] والمعنى: بيان فضل الساعي لأجل الأرملة.
6006 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ: كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ."
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
[انظر: 5353 - مسلم: 2982 - فتح: 10/ 437]
= ووافقه الذهبي. والبيهقي في:"شعب الإيمان"6/ 517. (1122) باب: في رد السلام.
(1) سبق برقم (5304) كتاب: الطلاق، باب: اللعان.