التبعية والرجوع على المال مجاز ففي الكلام جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو جائز عند الشافعي رحمه اللَّه.
6515 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ".
[انظر: 1379 - مسلم: 2866 - فتح: 11/ 362] .
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي.
(إما النار وإما الجنة) هو مانعة خلو ليشمل الجمع بينهما. (حتى يبعث) أي:"إليه"كما في نسخة، وفي أخرى:"عليه"بدل (إليه) .
6516 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا".
[مسلم: 1393 - فتح: 11/ 362] .
(عن مجاهد) أي: ابن جبر، ومرَّ حديثه في آخر الجنائز [1] .
قَال مُجَاهِدٌ:"الصُّورُ كَهَيْئَةِ البُوقِ" {زَجْرَةٌ} [الصافات: 19] :"صَيْحَةٌ"وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {النَّاقُورِ} [المدثر: 8] :"الصُّورِ" {الرَّاجِفَةُ} [النازعات: 6] :"النَّفْخَةُ الأُولَى"وَ {الرَّادِفَةُ} [النازعات: 7] :"النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ".
(باب: نفخ الصور) أي: بيانه. (كهيئة البوق) أي: الذي يزمر به. ( {زَجْرَةٌ} ) في قوله تعالى: {فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ} أي: (صيحة) . ( {الرَّاجِفَةُ} ) هي (النفخة الأولى) .
(1) سبق برقم (1393) كتاب: الجنائز، باب: ما ينهى عن سب الأموات.