فهرس الكتاب

الصفحة 5819 من 6339

مصدران منونان يقال قال قولا وقيلا وقالا.

6473 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: مُغِيرَةُ، وَفُلانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ مُعَاويَةَ كَتَبَ إِلَى المُغِيرَةِ: أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: فَكَتَبَ إِلَيْهِ المُغِيرَةُ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاةِ:"لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَال: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَال، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ.

[انظر: 844 - مسلم: 593 - فتح: 11/ 306] .

وَعَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَال: سَمِعْتُ وَرَّادًا، يُحَدِّثُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ المُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(هشيم) أي: ابن بشير الواسطي. (مغيرة) أي: ابن مقسم.

(وفلان) هو مجالد بن سعيد. (ورجل ثالث) هو داود بن أبي هند، أو زكريا بن أبي زائدة، أو إسماعيل بن أبي خالد. (وكثرة السؤال) أي: عن المسائل التي لا حاجة إليها أو سؤال الأموال. (ومنع) أي: منع ما شرع إعطاؤه. (وهات) أي: طلب ما منع أخذه شرعًا. (ووأد البنات) أي: دفنهن بالحياة. ومرَّ الحديث في الصلاة [1] .

23 -باب حِفْظِ اللِّسَانِ.

وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ"وَقَوْلِهِ تَعَالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18] .

(باب: حفظ اللسان) أي: عن النطق بما لا يسوغ شرعًا. (أو ليصمت) أي: ليسكت. ( {عَتِيدٌ} ) أي: حاضر.

(1) سبق برقم (844) كتاب: الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت