(باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال) عيال الرجل: من يقوتهم، فالعطف فيه من عطف العام على الخاص.
5355 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"تَقُولُ المَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ العَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي"، فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَال:"لَا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ"."
[انظر: 1426 - فتح: 9/ 500]
(الأعمش) هو سليمان.
(أفضل الصدقة ما ترك) أي: للمتصدق.
(غنى) أي: ما يغنيه بحيث لا يجحف به، وهو معنى: قوله في الرواية الأخرى:"ما كان عن ظهر غنى". ومرَّ الحديث في الزكاة [1] .
(تقول المرأة. . .) إلا آخره استئناف. (تدعني) أي: تكلني. (من كيس أي هريرة) بكسر الكاف أي: من كلامي لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
5356 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".
[انظر: 1426 - فتح: 9/ 500]
(خير الصدقة. . .) إلى آخره مرَّ في الزكاة أيضًا.
(1) سبق برقم (1426) كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غِنى.