451 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا"؟.
[7073، 7074 - مسلم: 2614 - فتح: 1/ 546]
(باب) ساقط من نسخة."يأخذ بنصول النبل إذا مرَّ في المسجد"النبل: بفتح النون وسكون الموحدة: السهام العربية، وفي نسخة:"يأخذ بنصال النبل"وفي أخرى:"يأخذ نصول النبل".
(قتيبة) زاد في نسخة:"ابن سعيد". (سفيان) أي: ابن عيينة. (قلت لعمرو) أي: ابن دينار. (أسمعت .. إلخ) لم يذكر جوابه في أكثر النسخ، وذكره في نسخة بقوله:"فقال: نعم". (مرَّ رجلٌ) لم يسم. (في المسجد) [أي: النبوي] [1] (ومعه سهام) ي: قد أبدى نصولها.
وفي الحديث: جواز إدخال السلاح المساجد، وتعظيم حرمة المسلم، حيث خَشِيَ عليه الصلاة والسلام أن يؤذيَ الداخلُ بالسهام أحدًا.
67 -بَابُ المُرُورِ فِي المَسْجِدِ
452 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا".
[7075 - مسلم 2615 - فتح: 1/ 547]
(1) من (م) .