أي: ابن عيينة، وفي نسخة:"أخبرنا سفيان". (عن أبي سعيد) في نسخة:"عن أبي هريرة"وهو كما قال شيخنا [1] .
(وهم بحصاة) في نسخة:"بحصى". (أو تحت قدمه) في نسخة:"وتحت قدمه)."
(حميدًا) هو ابن عبد الرحمن لا الطويل.
(باب: كفارة البزاق في المسجد) أي: كفارة خطيئتة.
415 -حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا".
[مسلم: 552 - فتح: 1/ 511]
(البزاق في المسجد) وإن كان البزاق خارجه.
(خطيئة) بالهمز وزن: فعيلة، وربما أسقطت الهمزة وشددت الياء، أي: إثم. (وكفارتها) أي: الخطيئة. (دفنها) أي: دفن سببها وهو البصاق في تراب المسجد إن كان، وإلا فيخرجه، وظاهر الحديث: أن البصاق في المسجد خطيئة وإن أراد دفنه، وهو ظاهر، لكن قيده القاضي عياض بما إذا لم يرده، فإن أراده ودفنه فلا، ولا يخفى ما فيه [2] ، وأما خبر الطبراني وغيره بإسناد حسن:"من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئةٌ، وإن دفنه فحسنة" [3] فظاهره من أن بزاقه إذا دفنه حسنة ليس مرادًا.
(1) "الفتح"1/ 609.
(2) "إكمال المعلم"2/ 483 - 484.
(3) "المعجم الكبير"8/ 284 (8092) .
وقال الهيثمي في"معجم الزوائد"2/ 18: رجاله موثقون.