فهرس الكتاب

الصفحة 2608 من 6339

المقحطة. (عشرون ومائة دينار) لا ينافي ما مرَّ في باب: إذا اشترى شيئًا لغيره [1] . من أن الجميع مائة دينار؛ لأن التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد، أو المائة كانت بالتماسها، والعشرون تبرع منه؛ كرامة لها.

(لا أحل) بفتح الهمزة من الحل، وفي نسخةٍ: بضمها من الإحلال. (فتحرجت) أي: تجنبت الحرج، وهو: الإثم. (الذهب الذي أعطيتها) في نسخة:"التي أعطيتها"، والذهب قد يؤنث، كما قال الجوهري [2] ، وغيره. (اللهم إن) لفظ: (إن) ساقط من نسخة. (فثمرت أجره) أي: كثرته. (أدِّي) بياء والوجه حذفها. (من أجرك) في نسخة:"من أجلك". (لا تستهزئ) بسكون الهمزة، ومرَّ شرح الحديث في باب: إذا اشترى شيئًا لغيره [3] .

13 -بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الحَمَّالِ

(باب: من آجر نفسه) أي: لغيره (ليحمل) له متاعه. (على ظهره ثم تصدق به) أي: بأجره، وفي نسخة:"منه"بدل (به) وعطف على (من آجر) مدخول الواو في قوله: (وأجرة الحمال) في نسخة:"وأجر الحمال"بلا تاء، أي: باب بيان حكم ذلك.

2273 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ،"

(1) سلف الحديث برقم (2215) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضى.

(2) انظر:"الصحاح"مادة (ذهب) 1/ 129.

(3) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت