"فقال: أشهد". (فقال معاويةُ) في نسخةٍ:"قال معاويةُ". (وأنا) أي: أشهدُ به، أو أقولُ مثله فيه أنَّ مثل ذلك إجابة. (قال: أشهدُ أنَّ محمدًا) في نسخةٍ:"فقال: أشهدُ أنَّ محمدًا". (فقال معاويةُ) في نسخةٍ:"قال معاويةُ". (فلما أنْ قضى) أي: فرغ، و (أنْ) زائدة، وفي نسخةٍ:"فلما قضى"، وفي أخرى:"فلما أنْ أنقضى"فقوله: (التأذين) مرفوعٌ على هذه ومنصوبٌ على الأوّلين.
(باب: الجلوس على المنبر عند التأذين) أي: مشروعية جلوسِ الخطيبِ على المنبرِ قبلَ الخطبةِ عند التأذين.
915 -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ"التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ".
[انظر: 912 - فتح: 2/ 396]
(عن عقيل) بالتصغير أي: ابن خالد.
(أنَّ التأذين الثاني) هو ثانٍ بالنظر إلى الأذان المشروع في زمن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثالث بالنظر إليه وإلى الإقامة كما مرَّ. (عثمان) أي:"ابن عفان"كما في نسخة.
25 -بَابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الخُطْبَةِ
(باب: التأذين عند الخطبة) أي: عند إرادتها.
916 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَال: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ:"إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ، يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ"