فهرس الكتاب

الصفحة 5400 من 6339

(غندر) لقب محمد بن جعفر. (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية. (عن أبي المتوكل) هو علي بن داود الشامي.

(فلم يقروهم) بفتح الياء، أي: يضيفوهم. (فبينما) في نسخة"فبينا". (لدغ) بمهملة فمعجمة، أي: لسع. (لا نأخذه حتى نسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -) كانوا عالمين بجواز الرقية على جعل، ولهذا ارتكبوه لكن سألوا عنه اطمئنانا لقلوبهم كقول سيدنا إبراهيم: {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] فسقط ما قيل: إن كانوا عالمين بجوازها فما وجه سؤالهم؟ أو جاهلين بها فكيف ارتكبوها؟ (بسهم) أي: نصيب. ومَرَّ الحديث في الإجارة [1] .

34 -بَابُ الشَّرْطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ

(باب: الشروط في الرقية بقطيع من الغنم) أي: بيان جوازه.

5737 - حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ البَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ البَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ البَرَّاءُ، قَال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَال: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ".

[فتح 10/ 198]

(مروا بماء) أي: بقوم نزول على ماء (في الماء) أي: في القوم النازلين عليه. (على شاء) جمع شاة. (فبرأ) أي: الملدوغ. (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) فيه: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

(1) سبق برقم (2276) كتاب: الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت