(باب التمتع) ساقط من نسخة، وزاد في نسخةٍ:"على عهد النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -"وفي أخرى:"باب"فهو بمنزلة الفصل من سابقه.
1571 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَال: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:"تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ القُرْآنُ"، قَال رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
[4518 - مسلم: 1226 - فتح: 3/ 432]
(همام) ابن يحيى بن دينار. (مطرف) أي: ابن الشخير. (عن عمران) أي: ابْن الحصين. (ونزل) في نسخة:"فنزل". (قال رجل) هو عمر بن الخطّاب؛ لأنه أول من نَهَى عن المتعة، فكان من بعده عثمان، وغيره تابعًا له في ذلك.
37 -بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ} [البقرة: 196]
(باب: قول الله تعالى: {لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الإشارة بذلك إلى الحكم الّذي هو وجوب الهدي، أو الصِّيام عندنا، وإلى التمتع عند الحنفية، وحاضروا المسجد الحرام عندنا أهل الحرم، ومن كان منه على ما دون مسافة القصر.
1572 - وَقَال أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ البَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ البَرَّاءُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الحَجِّ، فَقَال: أَهَلَّ المُهَاجِرُونَ، وَالأَنْصَارُ، وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اجْعَلُوا إِهْلالكُمْ بِالحَجِّ عُمْرَةً، إلا مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ"فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَال:"مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ".