1631 - قَال عَبْدُ العَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، - وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إلا صَلَّاهُمَا".
[انظر: 590 - مسلم: 835 - فتح: 3/ 488]
(عبد العزيز) أي: ابن رفيع بضم الراء، ومرَّ الحديثُ في باب: ما يصلى بعد العصر [1] .
(باب: المريض يطوف راكبًا) أي: بيان حكم طواف من يطوف راكبًا لعذر.
1632 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَّرَ".
[انظر: 1607 - مسلم: 1272 - فتح: 3/ 490]
(حَدَّثَنِي) في نسخةٍ:"حدَّثنا". (إسحق) أي:"ابن شاهين"كما في نسخةٍ. (خالد) أي: الطحان. (عن خالد) أي: الحذاء.
(طاف بالبيت وهو على بعيرٍ) فيه: جوازُ الطوافِ راكبًا ولو بلا عذرٍ، ولا كراهةَ فيه حينئذٍ على المشهور عند الشّافعيّ، قال النوويُّ: لكنَّه خلافُ الأولى [2] . (على الركن) أي: الحجر الأسود. واكتفى البخاريُّ في مطابقة [للترجمة بالحديث] [3] الآتي. فلا يضرُّ تركُ المطابقة في هذا.
(1) سبق برقم (590) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلى بعد العصر.
(2) "المجموع"للنووي 8/ 65، 8/ 79.
(3) من (م) .