فهرس الكتاب

الصفحة 6072 من 6339

[باب: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} ) إلى آخره، وفي نسخة: عقب" {فِي الْقَتْلَى} ) الآية"، ولم يذكر في الباب حديثًا اكتفاءً بالآية، أو لأنه لم يجد حديثًا على شرطه.

4 -بَابُ سُؤَالِ القَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ، وَالإِقْرَارِ فِي الحُدُودِ

(باب: سؤال القاتل حتى يقرَّ والإقرار في الحدود) أي: بيان ذلك.

6876 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلانٌ أَوْ فُلانٌ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ".

[انظر: 2413 - مسلم: 1672 - فتح 12/ 198]

(رض) أي: دق. (أفلان أو فلان؟) في نسخة:"أفلان أفلان؟"بالهمزة فيهما وبحذف أو. ومرَّ الحديث في الإشخاص والوصايا [1] .

5 -بَابُ إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا

(باب: إذا قتل بحجر أو بعصا) جواب (إذا) محذوف أي: يقتل بما قتل به.

6877 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَال: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَال: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فُلانٌ قَتَلَكِ؟"فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَال:"فُلانٌ قَتَلَكِ؟".

(1) سبق برقم (2413) كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص. وبرقم (2746) كتاب: الوصايا، باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت