(حلها) في نسخة:"حملها". (أن يصبر) في نسخة:"أن يصبروا".
5515 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ، أَوْ بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَال ابْنُ عُمَرَ:"مَنْ فَعَلَ هَذَا؟"إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا"تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا المِنْهَالُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ:"لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالحَيَوَانِ"."
[انظر: 5514 - مسلم: 1958 - فتح 9/ 643]
وَقَال عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[مسلم: 1957]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل. (أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية. (بفتية) جمع فتى.
5516 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالمُثْلَةِ".
[انظر: 2474 - فتح 9/ 643]
(نهى عن النهبة) بضم النون: أخذ مال الغير قهرا، ومَرَّ الحديث في المظالم [1] .
(باب: أكل الدجاج) بتثليث الدال، وفي نسخة:"باب: الدجاج". وفي أخرى:"باب: لحم الدجاج".
5517 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:"رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجًا".
[انظر: 3133 - مسلم: 1649 - فتح 9/ 645]
(يحيى) أي: ابن موسى البلخي، أو ابن جعفر البيكندي. (وكيع)
(1) سبق برقم (2474) كتاب: المظالم، باب: النهي بغير إذن صاحبه.