فهرس الكتاب

الصفحة 2653 من 6339

بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ، فَقَال:"لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا"، وَقَال فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

[انظر: 2201، 2202 - مسلم: 1593 - فتح: 4/ 481]

(رجل) قيل: هو سواد بن غُزية، وقيل: مالك بن صعصعة. (جنيب) بفتح الجيم وكسر النون الخيار من التمر. (فقال) : في نسخة:"قال". (من هذا) ساقط من نسخة. (بالصَّاعين) في نسخة:"بصاعين" (بع الجمع) هو: التمر المختلط من الجيِّد والرَّديء. (في الميزان) أي: في موزون الميزان. (مثل ذلك) أي: لا تبع رطلًا برطلين، بل بع بالدَّراهم ثم ابتع بالدَّراهم.

ومطابقته للترجمة: في قوله: (بع الجمع بالدَّراهم) إلى آخره من حيث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - فوَّض أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى: التوكيل، ويلتحق به الصَّرف، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خيرٌ منه [1] .

4 -بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ، ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ[2]

(باب: إذا أبصر الرَّاعي) أي: للغنم. (أو الوكيل) أي: أو أبصر

(1) سبق برقم (2201، 2202) كتاب: البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.

(2) قال ابن جماعة في"مناسبات تراجم البخاري"ص 67:

قصده بالحديث الفرق بين الذبح لقصد الإصلاح وبين ذبح التعدي وذلك سيأتي في الصيد أن ذبح المتعدي عنده ميتة وها هنا أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكله فدل على حله ولا يكون الذابح متعديًا ويلزم من الحكم بعدم التعدي الجواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت