السجود) في نسخة:"لم يفرض علينا السجود".
[ (وزاد نافع) عطفٌ على (أخبرني ابن أبي مليكة) ، فهو من رواية ابن جريج عنه] [1] .
(باب: من قرأ السجدة) أي: آيتها. (في الصلاة فسجد بها) أي: فيها.
1078 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، قَال: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَال: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ، فَقَرَأَ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَال:"سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ".
[انظر: 766 - مسلم: 578 - فتح: 2/ 559]
(معتمر) أي: ابن سليمان التيمي. (سمعت أبي) في نسخة:"حدثني أبي". (بكر) أي: ابن عبد اللَّه المزني.
(ما هذه) أي: السجدة التي سجدتها في الصلاة. (حتى ألقاه) أي: أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - والمراد: حتى أموت.
= قيل: يكون حجةً لا إجماعًا؛ لرجحان الموافقة بالسكوت على المخالفة، وليس إجماعًا؛ لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه، وقيل: ليس بحجة ولا إجماع؛ لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه، وقيل: ليس بحجة ولا إجماع؛ لأنه لا ينسب لساكت قول وقيل غير ذلك. انظر:"شرح الورقاق"ص 200.
(1) من (م) .