بيانه في باب: ما يكره من الخداع في البيع [1] . (ولم يأخذ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ماله) أي: مال الرَّجل الذي باع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - غلامه؛ لأنَّه لم يظهر عنده سفهه؛ إذ لو ظهر لم يدفعه له.
2414 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ"فَكَانَ يَقُولُهُ.
[انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 5/ 72]
(حدَّثنا عبد العزيز) في نسخة:"حدَّثني عبد العزيز" (إذا بايعت) . (فقل: لا خلابة) مرَّ شرحه في باب: ما يكره من الخداع في البيع [2] .
2415 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ:"رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ".
[انظر 2141 - مسلم 997 - فتح 5/ 72]
(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرَّحمن. (أنَّ رجلًا) هو أبو مذكور.
(أعتق عبدًا له) أي: عن دبر واسم العبد: يعقوب كما مرَّ. (نعيم بن النَّحَّام) كذا وقع هنا، وفي مسلم وغيره [3] لكن قال النووي: قالوا: وهو غلط، وصوابه: نعيم النَّحام إذ نعيم هو النحام سُمي بذلك؛ لقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم:"دخلت الجنَّة فسمعت بها نحمة لنعيم"والنحمة: الصَّوت،
(1) سبق برقم (2117) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.
(2) المرجع السابق.
(3) "صحيح مسلم" (997) -59 - كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وأحمد 3/ 308، والبيهقي في"السنن"10/ 308 كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه.