فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 6339

بواحدة) فيه: الاكتفاء في الوتر بركعة، قال النووي: وهو مذهب الجمهور [1] .

1138 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال:"كَانَتْ صَلاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً"يَعْنِي بِاللَّيْلِ.

[مسلم: 764 - فتح: 3/ 20]

(يحيى) أي: القطان. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج. (أبو جمرة) بجيم: هو نصر بن عمران الضبعي.

(كان صلاة النبي) في نسخة:"كانت صلاة النبي". (ثلاث عشرة ركعة) أي: يسلم بين كل ركعتين، ومرَّ شرح الحديث في أول أبواب: الوتر [2] .

1139 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَال: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالتْ:"سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتِي الفَجْرِ".

[فتح: 3/ 20]

(حدثنا إسحق) في نسخة:"حدثني إسحق بن راهويه". (حدثنا عبيد اللَّه) أي:"ابن موسى"، كما في نسخة، وفي أخرى:"أخبرني عبيد اللَّه" (إسرائيل) أي: ابن يونس بن أبي إسحق السبيعي. (أبي حصين) بفتح الحاء أي: ابن عثمان بن عاصم الأسدي. (عن يحيى بن وثاب) بمثلثة مشددة.

(فقالت سبع وتسع وإحدى عشرة) أي: وقعت منه متفرقة في أوقات

(1) "صحيح مسلم بشرح النووي"6/ 19.

(2) سبق برقم (992) كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت