1170 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ".
[انظر: 619 - مسلم: 724، 736 - فتح: 3/ 45]
(ثلاث عشرة ركعة) منها: سنة العشاء. (ركعتين خفيفتين) أي: لخفة القراءة فيهما؛ إذ قيل: أنه اقتصر على قراءة الفاتحة [1] ، أو لأنه قرأ في الأولى: بـ" {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) } "وفي الثانية: بـ" {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) } "، كما في مسلم، أو في الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} التي في البقرة، وفي الثانية: التي في آل عمران، كما فيه أيضًا في رواية [2] ، وفي أخرى: له وفي الثانية:" {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالوْا} " [3] لكن في أبي داود: وفي الثانية:" {رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ} " [4] .
1171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ:"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الكِتَابِ؟!."
[انظر: 619 - مسلم: 724 - فتح: 3/ 46]
(1) انظر: الحديث التالي.
(2) رواه ابن خزيمة 2/ 163 - 164 (115) كتاب: الصلاة، باب: إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب.
(3) رواه البيهقي 3/ 42 كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب قراءته في ركعتي الفجر بعد الفاتحة.
(4) "سنن أبي داود" (1260) كتاب: التطوع، باب: في تخفيفها. وقال الألباني في"صحيح أبي داود"4/ 428 (1145) : حسن.