فهرس الكتاب
(أم حبيبة) هي رملة أم المؤمنين. (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر ... إلخ) التقييد بالإيمان وبالأربعة أشهر وعشر: جري على الغالب، وإلا فالذمية ونحوها كذلك، والحامل تحد مدة بقاء حملها، ساوت أربعة أشهر وعشرًا أو لا، وقوله: (فإنما تحد عليه) وجوبًا بقرينة خبر النسائي، وأبي داود [1] :"لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب".
1281 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
[انظر: 1280 - مسلم: 1486 - فتح: 3/ 146]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(تحد) برفع تحد، وحذف أن الناصبة هنا، وفيما بعد، -كما- تسمع بالمعيدي خير من أن تراه [2] - (ثم دخلت) أي: قالت زينب بنت
(1) "سنن أبي داود" (2304) كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. و"سنن النسائي"6/ 203 - 204 كتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب. وقال الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (1995) : إسناده صحيح على شرط مسلم.
(2) هذا مثل من أمثال العرب يضرب لمن يكون خبره والحديث عنه أفضل من مرآه ونظره، قال المفضل: أول من قاله هو المنذر بن ماء السماء، ويروى على ثلاثة أوجه: بإثبات أن المصدرية مع دخول لام الإبتداء عليها، وهذه الرواية لا إشكال فيها؛ لأن المبتدأ فيها مصدر منسبك بواسطة حرف موجود في الكلام، تقول:"لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه".
ثانيًا: بنصب الفعل المضارع مع حذف (أن) ، وفي هذه الرواية شذوذ من =