فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 6339

كرهوا ذلك؛ خوف المشقة عليه [1] ، إذ لا تنافي بين التعليلين. (فدلوني) بضم الدال. (فصلى عليه) .

فيه: جوازُ الصلاة علي القبرِ بعد الدفنِ نعم، لا يجوز لنا الصلاةُ على قبور الأنبياء صلَّى الله عليهم وسلَّم لأنَّا لم نكن أهلًا للفرض وقت موتهم [2] .

(1) سبق برقم (1321) كتاب: الجنائز، باب: صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز.

(2) قال ابن عثيمين في تعليقه على هذا الحديث في"شرح رياض الصالحين": ففي هذا الحديث عدة فوائد:

منها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم، وما قدموا به من طاعة الله وعبادته.

ومن الفوائد: جواز تولي المرأة تنظيف المسجد، وأنه لا يحجر ذلك على الرجال فقط، بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره سواء باشرته المرأة، أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها. ومنها: مشروعية تنظيف المساجد، وإزالة القمامة عنها، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"عرضت عليّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد"، والقذاة: الشيء الصغير، يخرجه من المسجد فإنه يؤجر عليه ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم الغيب، ولهذا قال"دلوني على قبرها"، فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب أولى، فهو - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم الغيب، وقد قال الله له: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: 50] وقال له: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف: 188] .

ومنها: جواز سؤال المرء ما لا تكون به منَّة في الغالب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"دلوني على قبرها"وهذا سؤال ليس فيه منَّة، بخلاف سؤال المال، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت