فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 6339

(وغيرها) أي: غير بطحاءِ مكةَ من سائر أجزائها. (للمكي) أي: للمقيمِ بها ممن أراد الحجَّ؛ لأن من أراد العمرة إنَّما يحرم من أدنى الحلِّ. وللحاجِّ، أي: للآفاقي الذي دخل مكة. (إذا خرج) محرمًا بحجٍّ إلي منى، حاصلُ ذلك: أنَّ مكان الإحرامِ بالحجِّ للمقيم بمكة وإن لم يكن من أهلها، وللمتمتع بالحجِّ نفس مكة، وهو الصحيحُ عند الشافعي لخبر:"حتى أَهْلَ مكة من مكةَ) [1] ، وقيس بأهلها غيرُهم ممن هو بها، فإنْ فارقَ بنيانها وأحرمَ خارجها، ولم يعد إليها قبل الوقوفِ أساء ولزمه دمٌ، والأفضلُ: أنْ يحرم من باب داره."

(عن المجاور) أي: بمكة. (يلبي) في نسخةٍ:"أيلبي"بذكر همزة الاستفهام. (قال) في نسخةٍ:"فقال". و (كان) في نسخةٍ:"فكان"وفي أخرى:"كان". (يوم التروية) هو ثامنُ ذي الحجَّة، وسُمِّي به؛ لأنهم كانوا يروون إبلهم ويرتوون من الماء فيه.

[عبد الملك] [2] هو ابن أبي سليمان، أو ابن عبدِ العزيزِ بنِ جريحِ، قال شيخُنا: والظاهرُ الأول [3] .

(قدِمنا) أي: مكةَ. (حتى يوم التروية) بالنصب على الظرفية، وبالجرِّ (حتى) بمعنى: إلى. (مكة بظهر) [أي: جعلناها وراء ظهورنا] [4] [ (أبو الزبير) هو محمد بن مسلم] [5] (أهللنا) أي: بالحج. (فقال) أي: ابن عمر. (لم أر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُهلُّ وحتى تنبعثَ به راحلَتُه) استشكل بأن إهلاله - صلى الله عليه وسلم - حين انبعثتْ به راحلتُه إنَّما كان بذي الحليفة،

(1) سبق برقم (1524) كتاب: الحج، باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة، ومسلم (1181) كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة.

(2) من (م) .

(3) "الفتح"3/ 506.

(4) من (م) .

(5) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت