(قينقاع) [1] بتثليث نونه، غير مصروف على إرادة القبيلة، ومصروف على إرادة الحي.
(ثمّ تابع الغُدُوَّ) بلفظ المصدر، وفي نسخةٍ:"تابع الغَدَ"أي: ضد الأمس، والمعنى: ذهبَ في اليومِ الثّاني وهكذا إلى سوق قينقاع. (امرأة من الأنصارِ) هي ابنة أبي الحيسر أنسٍ بنِ رافعٍ. (كم سقتَ؟) أي: كم أعطيتها مهرًا. (زِنَة نواةٍ) أي: خمسة دراهم. (أو نواة من ذهبٍ) [شك من الراوي، وفي نسخة:"أو نواةٍ ذهب] [2] (أَولِمْ) أي: اتخذ وليمةً، وهي الطّعام للعرس، والأمر فيه للندب، وقيل: للوجوب."
(ولو بشاةٍ) أي: مع القدرة عليها، وإلا فقد أولم - صلى الله عليه وسلم - على بعضِ نسائه بمدَّينِ من شعيرٍ [3] وعلى صفيةَ بتمرٍ وسمنٍ وأقطٍ [4] .
2049 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ المَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَال لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ،
(1) انظر:"معجم البلدان"4/ 424.
(2) من (م) .
(3) ورد ذلك في حديث سيأتي برقم (5172) كتاب: النِّكاح، باب: من أولم بأقل من شاة.
(4) دلَّ عليه حديث رواه:
أبو داود (3744) كتاب: الأطعمة، باب: استحباب الوليمة عند النِّكاح.
والترمذي (1095) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الوليمة.
وقال: هذا حديث حسن غريب.
والنَّسائيّ في"الكبرى"4/ 139 (6601) كتاب: الوليمة.
وابن ماجة (1909) كتاب: النكاح، باب: تهنئة النكاح.
وأحمد: 3/ 110. وابن حبّان 9/ 368 (4061) كتاب: النكاح. وقال الألباني في"صحيح أبي داود": صحيح.