فهرس الكتاب

الصفحة 2683 من 6339

عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ:"كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ"وَعَامَلَ عُمَرُ،"النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا"وَقَال الحَسَنُ:"لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا، فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا"وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَال الحَسَنُ:"لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ عَلَى النِّصْفِ"وَقَال إِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالحَكَمُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ:"لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَو الرُّبُعِ"وَنَحْوهِ وَقَال مَعْمَرٌ:"لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى".

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) . ساقط من نسخة. (باب المزارعة بالشَّطر) أي: النِّصف (ونحوه) كالثلث والرُّبع.

(عن أبي جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.

(بيت هِجْرة) أي: مهاجري. (والرُّبع) الواو بمعنى: أو. (علي) أي: ابن أبي طالب. (والقاسم) أي: ابن محمد. (وآل أبي بكر) أي: أهله. (على إن جاء) أي: على أنَّه إن جاء. (بالبذر من عنده فله الشَّطر) وفي رواية:"فله الثلثان" [1] .

(1) رواها ابن أبي شيبة 7/ 426 كتاب: المغازي، باب: ما ذكروا في أهل نجران، وما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 114. كتاب: المزارعة والمساقاة. والبيهقي في"السنن"6/ 135 كتاب: المزارعة، باب: من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع. وانظر"تغليق التعليق"3/ 304.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت