فهرس الكتاب

الصفحة 2761 من 6339

الْمُفْسِدِينَ] [1] (وقال) أي: الله تعالى في قوله حكاية عن قوم شعيب ( {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ} ) أي: بأن نترك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز عن إسناده إلى شعيب. ( {أَوْ أَنْ نَفْعَلَ} ) عطف على (ما) لا على ( {أَنْ نَتْرُكَ} ؛ لئلا يلزم أن شعيبًا أمرهم أن يفعلوا ما يشاءون وليس كذلك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز. و(الحجر) بالجر عطف على (ما ينهى) لا على (إضاعة المال) ، وكذا قوله: (وما ينهى عن الخداع) أي: في المعاملة.

2407 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَال:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلابَةَ"فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.

[انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 5/ 68]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (قال رجل) هو حبان بن منقذ، أو والده منقذ بن عمرو.

(أخدع) بالبناء للمفعول، أي: أغبن. (لا خلابة) أي: لا غبن ولا خديعة، ومرَّ شرح الحديث في باب: ما يكره من الخدل في البيع [2] .

ومطابقته للترجمة: من حيث أنَّ الرَّجل كان يخدع في البيوع فيستلزم إضاعة المال، وقيس بالخداع الحجر، أي: بسببه كالسفه بجامع أن كلًّا منهما سبب لإضاعة المال.

2408 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ

(1) من (ب) .

(2) سبق برقم (2117) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت